الشيخ جعفر كاشف الغطاء
241
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
المقام الخامس : في جميع ما يستحبّ فعله أو يكره في الصلوات وهو ثلاثة أقسام : أحدها : ما يشترك بين الذكور والإناث ، وهو أُمور : أوّلها : الإتيان بخمس وتسعين تكبيرة في الصلوات الخمس اليوميّة الإتماميّة ، وهي سبع عشرة ركعة ، في كلّ ركعة خمس : للركوع والسجودين والرفع منهما ، وخمس للإحرام في الصلوات الخمس ، وخمس للقنوتات . ثانيها : رفع اليدين لكلّ تكبير منها ، مُقارناً بأوّل التكبير أوّل الرفع ، وبختامه ختامه . ولا مانع من الصور المتكثّرة الباقية ، من الاقتران بالابتداء فقط مع ختم التكبير قبل الرفع أو بعده ، أو الختام فقط مع السبق بالتكبير أو بالرفع ، أو انطباق التكبير على وسط الرفع ، أو بالعكس . ومثل ذلك يجري في الوضع ، ولا من انطباق أوّل التكبير على أوّل الرفع ، وآخره على آخر الوضع . ثالثها : أن يضيف إلى الرفع للتكبير الرّفع للرفع من الركوع ، فيكون المسنون من الرفع مائة وأثنى عشر . رابعها : بسط الكفّين ، وضمّ الأصابع ، إلا في الركوع ، فيفرجها . خامسها : عدم تجاوز الأُذنين في رفع التكبير ، ولا سيّما فوق الرأس . سادسها : نصب العنق في القيام . سابعها : بروز اليدين من الثياب . ثامنها : النظر قائماً إلى موضع السجود ، وراكعاً إلى ما بين القدمين ، وقانتاً إلى باطن الكفّين ، وساجداً إلى طرف الأنف ، وجالساً إلى باطن الحجر . تاسعها : سلام الإمام والمنفرد إلى القبلة ، مع إيماء الأوّل بصفحة خدّه الأيمن ، والثاني بمؤخر عينيه إلى اليمين ، قاصدين مَن حَضَرَ من الملائكة ، والنبيّين ، والإنس والجنّ .